____________________
بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة.
أضف إلى ذلك أنها لو كانت جزءا من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم (ع) ولفعله ولو مرة واحدة، مع أن الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتا.
نعم: قد يقال: إن رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق عليه السلام أنه إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول فليقل علي أمير المؤمنين، لكنها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءا على قاعدة التسامح، ولا نقول بها كما عرفت.
ولعل ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة مستند إلى هذه الرواية، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذة هذا.
ولكن الذي يهون الخطب إننا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الايمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم بل من الخمس التي بني عليها الاسلام، ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعاير مذهب الفرقة الناجية. فهي إذا أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره، وإن كان الاتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرما حسبما عرفت.
أضف إلى ذلك أنها لو كانت جزءا من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم (ع) ولفعله ولو مرة واحدة، مع أن الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتا.
نعم: قد يقال: إن رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق عليه السلام أنه إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول فليقل علي أمير المؤمنين، لكنها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءا على قاعدة التسامح، ولا نقول بها كما عرفت.
ولعل ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة مستند إلى هذه الرواية، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذة هذا.
ولكن الذي يهون الخطب إننا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الايمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم بل من الخمس التي بني عليها الاسلام، ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعاير مذهب الفرقة الناجية. فهي إذا أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره، وإن كان الاتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرما حسبما عرفت.