____________________
(1): قال الصدوق في الفقيه ما لفظه: " والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله خير البرية ولكن ذلك ليس في أصل الأذان .. الخ " (1).
وعن الشيخ في النهاية: " فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا، ونحوه عن المبسوط ثم قال: (ولو فعله انسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله) ونحوه ما في المنتهى وغيره من كلمات الأصحاب.
هذا وربما يتمسك لاثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظرا إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذ الأخبار.
وفيه: مضافا إلى أن القاعدة غير تامة في نفسها، إذ لا يثبت بها إلا الثواب دون الاستحباب. لتكون الشهادة من فصول الأذان وأجزائها المستحبة كما فصلنا البحث حوله في الأصول أنه على تقدير تسليمها فهي خاصة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام حيث إن الراوي وهو الشيخ والصدوق قد
وعن الشيخ في النهاية: " فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا، ونحوه عن المبسوط ثم قال: (ولو فعله انسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله) ونحوه ما في المنتهى وغيره من كلمات الأصحاب.
هذا وربما يتمسك لاثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظرا إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذ الأخبار.
وفيه: مضافا إلى أن القاعدة غير تامة في نفسها، إذ لا يثبت بها إلا الثواب دون الاستحباب. لتكون الشهادة من فصول الأذان وأجزائها المستحبة كما فصلنا البحث حوله في الأصول أنه على تقدير تسليمها فهي خاصة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام حيث إن الراوي وهو الشيخ والصدوق قد