____________________
الجعفي المتقدمة المتضمنة أن الإقامة سبعة عشر حرفا بضميمة السيرة الخارجية المفسرة لذلك والمبينة أن نقصها بحرف واحد من حروف الأذان الثمانية عشر هو نتيجة نقص تهليل من الأخير بعد تبديل التكبير مرتين من أولها بقول. قد قامت الصلاة مرتين فيما قبل التكبير من آخرها.
وأما بقية النصوص فهي مختلفة فمنها: ما دل على أن الإقامة مثنى مثنى كصحيحة صفوان المتقدمة.
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإقامة مرة مرة، إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان (1).
والجمع بين الأخيرتين بارتكاب التقييد بأن يراد من الواحد في صحيحة معاوية ما عدا التكبير غير وجيه، إذ مضافا إلى ما يراه العرف من التنافي بينهما لدى عرضهما عليه كما لا يخفى فتدبر جيدا أن هذا النوع من الجمع خاص بالواجبات. أما المستحبات فيحمل المقيد فيها على أفضل الأفراد حسبما تقرر في محله.
إذا فمقتضى الصناعة في مقام الجمع بين هذه النصوص بأجمعها هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل كما ذكره جماعة.
بيد أن هناك رواية واحدة تكون شاهدة للجمع بوجه آخر، وهي صحيحة أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزئه إلا
وأما بقية النصوص فهي مختلفة فمنها: ما دل على أن الإقامة مثنى مثنى كصحيحة صفوان المتقدمة.
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإقامة مرة مرة، إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان (1).
والجمع بين الأخيرتين بارتكاب التقييد بأن يراد من الواحد في صحيحة معاوية ما عدا التكبير غير وجيه، إذ مضافا إلى ما يراه العرف من التنافي بينهما لدى عرضهما عليه كما لا يخفى فتدبر جيدا أن هذا النوع من الجمع خاص بالواجبات. أما المستحبات فيحمل المقيد فيها على أفضل الأفراد حسبما تقرر في محله.
إذا فمقتضى الصناعة في مقام الجمع بين هذه النصوص بأجمعها هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل كما ذكره جماعة.
بيد أن هناك رواية واحدة تكون شاهدة للجمع بوجه آخر، وهي صحيحة أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزئه إلا