وإن أحرز دخالة نظر أحد بخصوصه يتبع.
وإن احتمل دخالة نظر، ودار الأمر بين الأقل والأكثر، يؤخذ بالقدر المتيقن، كما لو احتمل أن نظر الفقيه أو العادل أو المسلم دخيل، فالمسلم العادل الفقيه متيقن.
وإن دار الأمر بين المتباينين، لا بد وأن يجتمع نظرهما، فمع الاجتماع يصح التصرف.
ولو فقد أحدهما، فإن أحرز عدم السقوط قام الآخر بالأمر.
وإن فقد أيضا، واحرز عدم السقوط قام غيره، إلى أن تصل النوبة إلي الكافر.
وهنا احتمالات ناشئة من عدم إحراز السقوط في مورد أو موارد، لا يهمنا التعرض لها.
ثم إن في الحسبيات المذكورة لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر، حتى يكون كل متصد لذلك - بحكم العقل أو الشرع - وليا منصوبا من قبل الشرع; بحيث يترتب على ولايته ما يترتب على ولاية الفقيه; من نصب غيره، وعزله... إلى غير ذلك.
بل لا يستفاد من البيان المتقدم إلا وجوب تصديه، وعدم جواز إهماله، فإذا انحصر دليل ولاية عدول المؤمنين عليها بذلك، لا يستفاد منه ولايتهم عليها عند فقد الفقيه الذي هو ولي الأمر، كما أنه لو لم يتم دليل ولاية الفقيه لم يثبت في الحسبيات ولايته عليها.
وأما الثاني: أي مقتضى الأخبار الخاصة، فلا بد من ذكرها، وبيان مقدار دلالتها; ليتضح الأمر: