وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي اخذه.
(927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بأمر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
(928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم