يقيم الحد عليه» (1).
أو قوله (عليه السلام): «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره; لأنه أمين الله في خلقه» (2).
وكما عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا شهد عند الإمام شاهدان...» إلى أن قال:
«أمر الإمام بالإفطار» (3) إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ «الإمام» تكون أدلة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه.
هذا مع الغض عن الأدلة الخاصة الدالة على الثبوت للفقيه، كما في الحدود (4) وغيرها (5).
ثم إنا قد أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) - من جهة ولايته وسلطنته - ثابت للفقيه، وأما إذا ثبتت لهم (عليهم السلام) ولاية من غير هذه الناحية فلا (6).
فلو قلنا: بأن المعصوم (عليه السلام) له الولاية على طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامة، لم يثبت ذلك للفقيه،