عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (1) واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
(513) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقال (عليه السلام): الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية.
(514) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل ان يكفر بها، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل.
(515) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن