بخلاف الآية الشريفة، فإنها كافلة لحكم فعلي، له إطلاق على فرض الدلالة، فتعارض دليل اعتبار قول الأولياء.
كما أن «من ملك شيئا ملك الاقرار به» لو كان مفاد رواية أو معقد إجماع - يكشف عن الحكم على هذا العنوان - لكان مفاده معارضا للآية الكريمة بالعموم من وجه، فلا بد من الأخذ بها، ورفض إطلاق الرواية أو معقد الإجماع.
نعم، لو كان خصوص قبول إخبار الولي الفاسق مجمعا عليه يؤخذ به، وتقيد به الآية الكريمة.
كما أنه لو كان دليل لفظي على أن المالك لشئ تسمع إقراراته وإخباراته بالنسبة إليه، أمكن أن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك» (1) ينزل غير المالك منزلته في الأحكام، ويقدم على إطلاق الآية.
هذا، ولكن التحقيق: أن الآية الكريمة لا تدل على رفض قول الفاسق مطلقا; فإن مورد نزول الآية (2) والتعليل بعدم إصابة القوم بجهالة، دليل على أنه في المهمات - نحو خبر الوليد بكفر بني المصطلق - لا يصح الاعتماد على الخبر الواحد، ولا سيما إذا كان المخبر فاسقا مثل الوليد; لأن الاعتماد في مثله يوجب تجهيز الجيش، وقتال المرتدين، والقتل العام الموجب للإصباح نادمين أية ندامة عظيمة!
ففي مثله لا بد من التثبت والتفتيش عن الواقعة، لا العمل بقول الواحد أو الاثنين، ولا سيما إذا كان فاسقا، بل العمل بقول العدلين أيضا في مثل تلك الواقعة، على خلاف طريقة الدول والعقلاء.
فالآية أجنبية عن الحكم بعدم قبول قول الفاسق مطلقا، وبقبول قول