أما بالنسبة إلى مورد الإضرار، فلا ينبغي الإشكال فيه; ضرورة أنه لا ينقدح من ذلك في ذهن أحد أن للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما يوجب فناءه وتلفه، أو يهبه لمن يشاء.
وأما في مورد عدم الصلاح، فلا يمكن الجزم بالإطلاق بعد وجود خصوصية في المورد يمكن للمتكلم الاتكال عليها; فإن العمل بمال اليتيم فيه صلاح له، لتنمية ماله بالتجارة، وحصول الربح له، وهذه الخصوصية توجب عدم الاعتداد بالإطلاق.
وهذا بخلاف مثل روايات الاستصحاب، فإن الأخذ بالإطلاق فيها لا مانع منه، بل مناسبة الحكم والموضوع تؤيد نفي الخصوصية لو احتملت دخالتها.
فالعمدة الروايات الوارد فيها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك» وقد تقدم أنها وردت في موردين:
أحدهما: مورد التصرفات الاعتبارية كالتزويج، مثل روايتي عبيد بن زرارة (1) وعلي بن جعفر (2) المتقدمتين، حيث علل نفوذ تزويج الجد وتقدمه على الأب: «بأن الأب وماله لوا لده» أو «أن الابنة ووالدها لجدها».
وثانيهما: مورد التصرف الخارجي في ماله، كرواية «العلل» (3) وسعيد بن يسار (4) ولا سيما الثانية.
ويمكن أن يقال في تقريب الإطلاق حتى في مورد الإضرار: إن التعبير «بأن الولد وماله للوالد» - بعد كونه تنزيلا في الأحكام - يقرب صحة التصرف