عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يكون لبعض ولده جارية، وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟
فقال: «يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها» (1) وقريب منها غيرها (2).
والظاهر منها أن الوالد له التصرف الاعتباري بالبيع والشراء في مال ابنه الصغير، لكن لا بما يوجب الفساد، فالقيمة العادلة لا غبطة فيها إلا في بعض الأحيان ولا فساد، فتحصل مما مر كفاية عدم المفسدة.
نعم، هنا بعض الروايات الدالة على جواز التصرف حتى مع الإضرار، كروايتي سعيد بن يسار (3) والحسين علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) (4).
وقد مر ما فيهما من ضعف الثانية، وإعراض الأصحاب عنها، بل وعن الأولى ظاهرا (5)، بل لم يعمل بالتعليل فيهما أحد حتى شيخ الطائفة (قدس سره) (6)، مضافا إلي معارضتهما لما هو أصح سندا، وأقوى دلالة، ومؤيد بالكتاب أيضا، فلا تصلحان للاعتماد عليهما.