قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه، واستدل بما مضى (3) ويأتي (4).
(29056) 9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده.
(29057) 10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة (1) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.