حقيقة، وإنما يستفاد عرفا من الأول الشرطية; بمناسبة مغروسة في ذهنه، ومن الثاني الوجوب; لكون الوضوء شيئا أمر به لغيره، والصلاة أمر بها لا كذلك.
ففهم الإرشاد إلى الشرطية من الأول، والوجوب من الثاني، ليس لأجل الدلالة اللغوية، أو استعمال اللفظ في الإرشاد أو الوجوب.
وكذا «لا تصل في وبر ما لا يؤكل...» و «لا تشرب الخمر» والأشباه والنظائر، فاستعمال اللفظ في جميع الموارد استعمال فيما وضع له.
ففي المقام: استعملت ألفاظ «لا تبع ما ليس عندك» في معانيها الحقيقية، ولولا القرائن الخارجية، لكان المستفاد منه بطلان بيع ما ليس عندك، كليا كان المبيع، أم جزئيا; لاستفادة ذلك من تعلق النهي بالبيع الذي يتوقع منه السببية في النقل.
فاللفظ استعمل في الزجر، وبتلك المناسبة يستفاد منه الإرشاد إلي البطلان بحسب الجد، فلو قامت قرينة على عدم الإرشاد بالنسبة إلى الكليات، يقيد الإطلاق إن لم يكن محذور التقييد البشع; لندرة بيع الأعيان كذلك.
ولو فرضت الندرة والمحذور في التقييد، يمكن حمل النهي في غير الأعيان على التنزيه، لا لاستعماله فيه وفي الإرشاد، بل لإستفادتهما بالمناسبة والقرينة.
وتوهم: جعل المتكلم المعنى المستعمل فيه كناية عن الإرشاد، ولا يجمع بين المعنى الكنائي والحقيقي، غير وجيه; فإن الإرشاد يستفاد من تعلق النهي بالسبب، ومعه لا معنى لجعل المعنى كناية أو آلة، أو ما شئت فسمه.
وهذا - بوجه - نظير فهم لازم المعنى; فإن اللازم مستفاد من الكلام، سواء أراد المتكلم إفادته أو لا.
ففي المقام أيضا يستفاد الإرشاد من النهي، لكن لو نصب قرينة على