مسألة بيع ما ليس عنده، وفيها روايات عامة قد مرت (1)، وروايات خاصة، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، فيشتري منه حالا.
قال: «ليس به بأس».
قلت: إنهم يفسدونه عندنا.
قال: «وأي شئ يقولون في السلم؟».
قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: «هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح».
فقال: «فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود» ثم قال: «لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا، وإلى أجل» (2).
وهذه المسألة كانت مورد خلاف بين العامة والخاصة (3)، ولولا بعض القرائن في الرواية التي توجب ظهورها في الكليات، لم استبعد استفادة صحة بيع الأعيان الشخصية التي ليست عنده من قوله (عليه السلام): «لا بأس بأن يشتري الطعام...» إلى آخره، فإنه بمنزلة كبرى كلية ألقاها لإفادة صحة بيع ما ليس عنده، وإطلاقه يقتضي التعميم في الكليات والأعيان.