تسليم ذلك في الفضولي; لأن الخروج عن ملكه من أول زمان العقد، إنما هو قبل دخوله في ملكه، وإن كان بالإجازة أراد الإخراج; ضرورة أن الملك حاصل له من زمن الابتياع، وأراد الإخراج قبل زمنه الذي ليس ملكا له.
وإن شئت فقس ذلك بباب الإجارة، فلو آجر بيتا فضولا سنتين، ثم انتقل إليه بالبيع وأجاز الإجارة، فالمنافع قبل البيع ليست ملكا له، ولم تصر له بالبيع أيضا، فلو دخلت المنافع بالإجازة في ملك المستأجر، لا بد وأن يكون الخروج قبل الدخول، نعم لا يرد على الكشف التعبدي.
لكن يرد إشكال آخر عقلائي على جميع أقسامه، وهو لزوم كون نماء العين للمشتري في زمان كانت العين فيه ملكا للمالك، من غير أن يكون طرفا للبيع، فمجرد بيع أجنبي مال الغير - من غير دخالة للمالك - أوجب انتقال النماءات إلي المشتري، وهو أمر لا يمكن الالتزام به.
فعلى هذا: بطل الكشف مطلقا على وزان سائر الموارد، لكن يصح البيع نقلا.
ثم لو قلنا: بأن الكشف مقتضى القواعد، وبنينا على أن العقد يقتضي النقل من حينه، والإجازة لا بد وأن تتعلق به كذلك وإلا لم تصح، فلو تعلقت بزمان متأخر عن العقد كانت باطلة; لعدم تعلقها بما هو منشأ، كما لو باع فأجاز صلحا أو إجارة.
فهل يمكن التصحيح في المقام على هذا المبنى، والحكم بالكشف من زمان الابتياع; أي أول زمان إمكان الكشف، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن المقتضي موجود، ولا مانع شرعا وعقلا من كاشفية الإجازة من زمان قابلية