فيما إذا لم يكن القبض شرطا لصحة العقد.
وأما إذا كان شرطا، فإن علم المجيز ذلك فأجاز، كان لازمها الإجازة بعدما أجاز العقد الصحيح.
وأما مع جهله، فهل تستلزمها أيضا كما في سائر شرائط الصحة، أو لا; لأن هذا الشرط أمر خارج عن العقد وتعبد شرعي، وربما لا يرضى المجيز للعقد أن يقع ماله بيد الفضولي؟ الظاهر ذلك.
ولو قال: «أجزت العقد دون القبض» فإن قلنا بصحة قبض المالك غير العاقد، وصح العقد بقبضه، وكان متمكنا من القبض قبل التفرق، صح العقد والرد، فإذا قبض صح فعلا.
وإن اشترطنا قبض العاقد، أو لم يمكن للمالك القبض قبل التفرق، بطل العقد.
نعم، لو رد القبض ثم أجازه، فالظاهر صحة العقد إذا بقي مجلس التقابض.