ثم مع الغض عنه، لا تورث أيضا على القول بالكشف، بناء على أن مضمون العقد هو النقل من حينه، والإجازة إنفاذ لمضمونه; فإن الوارث ليس له إنفاذ مضمون العقد، فإنه غير مالك لهذا الإنفاذ، والإنفاذ من حال موت المورث ليس مضمونا للعقد على هذا المبنى، وكذا الحال على بعض المباني الأخر.
والأمر سهل بعد فساد كونها حقا، وستأتي تتمة لذلك البحث في محله إن شاء الله تعالى (1).