أو يقال: إن الاستيلاء بوجوده البقائي كاف في التأثير.
ومع الغض عما ذكر، يمكن أن يقال: إن المؤثر في مثل المقام ليس مؤثرا تكوينيا، بل التأثير اعتباري.
وإن شئت قلت: إن القبض المجاز موضوع حكم العقلاء أو الشارع الأقدس، ولا يلزم اجتماع جزئي الموضوع في الوجود، فالقبض السابق مع الإجازة اللاحقة، موضوع للأثر وإن تخلل بينهما زمان.
وقد يقال: لا بد من القول بالنقل; لأن الإجازة المتعلقة بهما - كالإجازة المتعلقة بالعقود الإذنية - تؤثر من حينها (1).
وقد قال القائل في العقود الإذنية: بعدم جريان الفضولي فيها; لأن إجازة المجيز علة تامة لتحقق أثرها (2).
بل أخرج القائل في أوائل الفضولي القبض والإقباض منه، وعلله: بأن الفعل علة تامة لتحقق أثره (3).
فكلامه هاهنا مع ما هناك متهافت.
وكيف كان: لو اعترف بجريان الفضولي فيهما، وأنكر الكشف كما هو ظاهره في المقام، يرد عليه: أن لازم كون الإجازة علة تامة أن لا يجري النقل في القبض والإقباض; لأن الإجازة تمام المؤثر فيما يصح تأثيرها، وهو حال تحققها.
وأما تأثيرها في حال القبض، فلا يمكن إلا مع جريان الفضولي فيه، بأن يقال: إن القبض بعض المؤثر، وتعقبه بالإجازة متممه، أو الإجازة بوجودها شرط التأثير، فإنكار جريان النقل على هذا المبنى أولى.