وأما ذيل رواية أبي ولاد (1) المتقدمة فيما سلف، فلا يدل على عدم اعتبار الرضا ولو مع جهة تعليلية; لأن الرجل في تلك الرواية لم يكن راضيا، وإنما أظهر الرضا لاستنقاذ بعض حقه، كما يظهر بالتأمل فيها.
مع أنه يفترق باب حل الأموال عن الرضا المعاملي، ولهذا لو اضطره الغاصب إلى الرضا في التصرف في ماله، لم يصر حلالا، فلو أراد قتله فأدى مالا فدية وقال: «رضيت بتصرفك» لم يصر حلالا، بخلاف ما لو اضطره إلي المعاملة والبيع.
ثم لو شككنا في أن الرد موجب للفسخ، فاستصحاب بقاء العقد لا مانع منه; فإن العقد إذا لحقته الإجازة، يكون موضوعا لوجوب الوفاء، فالعقد موجود بالأصل، ولحوق الإجازة به وجداني.
نعم، لو قلنا بأن العقد المتقيد والمتصف بكونه مرضيا به ومجازا موضوع، لكان الأصل مثبتا.
فالتحقيق بحسب القواعد: عدم اشتراط الإجازة بعدم مسبوقيتها بالرد، إلا أن يقوم إجماع على ذلك، وإثبات الإجماع في تلك المسألة المبنية على القواعد مشكل، بل ممنوع، والاحتياط حسن.