محل، ولا يكون عنوان القبض والإقباض جزء المؤثر ولا تمامه مع شرط، فلا معنى للفضولية فيهما.
وأنت خبير: بأن التسليم والتسلم، والقبض والإقباض - في باب المعاملات عند العقلاء، بالنسبة إلى العوضين الشخصيين - ليسا معتبرين بوجه من الوجوه، بل المعتبر حصول العوضين عندهما بأي نحو كان.
بل الأمر أوسع من ذلك، فلو وصل أحدهما أو كلاهما إلى أجنبي ورضيا بذلك، أو وقعا في محل اتفاقا ورضيا بذلك، كفى في حصول ما يعتبر عند العقلاء مع عدم القبض والإقباض.
ولا فرق بين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (1) حيث اخذ عنوان «الأداء» غاية للضمان، ومع ذلك لا شك في أن العرف - بالغاء الخصوصية، والمناسبات المغروسة - يفهم منه أن غاية الضمان حصوله عنده ولو لم تصدق التأدية.
بل أوسع من ذلك، فإذا رضي المالك ببقاء العين تحت يد الغاصب، سقط الضمان بلا إشكال، ولا يرى العرف ذلك مخالفا للنبوي، وبين التسليم والتسلم المعتبرين عرفا في المعاملات.
فلو رضي أحد المتعاملين ببقاء ماله عند الآخر تم التسلم، لا لأجل كونه وكيلا في التسلم، بل لأجل كفاية ذلك في باب المعاملات، وعدم كون التسليم بعنوانه موضوعا لحكم العرف.
ولا يشذ من ذلك النبوي المشهور: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال