الراضي، فتأمل.
وكحمل «ترثه؟» و «نعم، يعزل ميراثها» على خلاف الظاهر; فإن الظاهر أنه إرث فعلا، لكنه متزلزل موقوف على رضا الآخر; أي سقوط الخيار، والحمل على الإرث معلقا خلاف الظاهر.
كما أن العزل بناء على الفضولي، على خلاف القواعد، وظاهر قوله (عليه السلام):
«لأن لها الخيار» أن العلة لعدم الإرث خيارها، مع أنه على الفضولي علته عدم اقتضاء العقد، لا مانعية الخيار.
فالصحيحة مع إغماض العين عن الأخبار والفتاوى، ظاهرة في أن العقد من الأولياء خياري، وحكمه عدم الإرث والمهر إلا بعد لزومه وسقوط الخيار بالرضا من الطرفين.
غاية الأمر: يكون ذيلها - أي قوله: فإن كان أبوها... إلى آخره - قرينة على إرادة غير الأب من الأولياء، فيكون الحكم في غيره ما ذكر.
ولو قيل: بأعمية «الأب» من الجد، يخرج الجد أيضا من الحكم، فتصير النتيجة: أن عقد غير الأب والجد خياري، حكمه ما ذكر.
هذا ظاهرها الذي لا ينبغي أن ينكر، ومجرد كون ذلك مخالفا للفتاوى (1) وبعض الروايات (2)، لا يوجب ظهورها في العقد الفضولي، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها; لمخالفتها لما ذكر.
وأما الحمل على خلاف الظاهر، ثم الذهاب إلى خلاف القواعد المحكمة لأجلها، ثم الإسراء إلى باب المعاملات، والقول: بالكشف في مطلق المعاملات،