____________________
البناء على أن الفداء على العبد يتبع به بعد العتق، وعليه البدل على تقدير عجزه. هذا ما تقتضيه القواعد، ولا بد حينئذ من إرجاع كل من هذين الاحتمالين إلى الآخر، وإلا كان على خلاف القواعد. كما أنه لا مجال للمصير إلى كل منهما إلا بعد سقوط الصحيح عن الحجية.
(1) لا يحضرني قائل بذلك. نعم يظهر عكس هذا التفصيل من المفيد حيث خص كون الفداء على السيد بالصيد، على ما حكاه في المدارك وغيرها وكأن وجه التفصيل المذكور في المتن: الجمع بين صحيح حريز المتقدم، وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال (عليه السلام): لا شئ على مولاه " (* 1)، بحمل الثاني على خصوص مورده - وهو الصيد - وحمل الأول على غيره، حملا للمطلق على المقيد.
(2) حكي التفصيل المذكور في المتن - من أنه إذا أذن له في الاحرام بالخصوص فالكفارة على السيد، وإلا فعلى العبد - عن المنتقى، جمعا بين الخبرين، حسبما ذكر في المتن. لكن الجمع المذكور غير ظاهر، لأن قوله (عليه السلام) في الصحيح: " إذا أذن له في الاحرام " أعم من كون الإذن بالعموم أو بالخصوص. وكان الأولى: الجمع يحمل الخبر على الصيد - كما هو مورده - وحمل الصحيح على غيره، جمعا بين المطلق والمقيد، فإن المتن
(1) لا يحضرني قائل بذلك. نعم يظهر عكس هذا التفصيل من المفيد حيث خص كون الفداء على السيد بالصيد، على ما حكاه في المدارك وغيرها وكأن وجه التفصيل المذكور في المتن: الجمع بين صحيح حريز المتقدم، وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال (عليه السلام): لا شئ على مولاه " (* 1)، بحمل الثاني على خصوص مورده - وهو الصيد - وحمل الأول على غيره، حملا للمطلق على المقيد.
(2) حكي التفصيل المذكور في المتن - من أنه إذا أذن له في الاحرام بالخصوص فالكفارة على السيد، وإلا فعلى العبد - عن المنتقى، جمعا بين الخبرين، حسبما ذكر في المتن. لكن الجمع المذكور غير ظاهر، لأن قوله (عليه السلام) في الصحيح: " إذا أذن له في الاحرام " أعم من كون الإذن بالعموم أو بالخصوص. وكان الأولى: الجمع يحمل الخبر على الصيد - كما هو مورده - وحمل الصحيح على غيره، جمعا بين المطلق والمقيد، فإن المتن