مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية (2).
____________________
(1) أقول: لا ينبغي التأمل في أن المبعض لا يصدق عليه الحر. ولا العبد، كما أشار إلى ذلك في الجواهر في عبارته المحكية. وعلى هذا إذا نظرنا إلى الأدلة اللفظية كان مقتضاها وجوب الحج على المبعض، لأن الاطلاقات إنما قيدت بما ورد في العبد فإذا كان المبعض لا يصدق عليه أنه عبد لم يدخل في المقيدات، ويتعين الرجوع فيه إلى إطلاقات الوجوب.
وإذا نظرنا إلى الأدلة اللبية كان مقتضاها عدم وجوب الحج، لأن المقيدات اللبية اشتملت على عنوان الحر، فكانت معاقد الاجماعات اشتراط الحرية في الوجوب، فإذا كان الحر لا يصدق على المبعض، فقد انتفى شرط الوجوب فيه، فانتفى الوجوب.
وصاحب الجواهر نظر إلى المقيدات اللبية. ولا مجال للاشكال عليه بدعوى الانصراف، لما ذكره من العلم بعدم انطباق الحر على المبعض.
وحينئذ لا معنى للانصراف، فضلا عن دعواه. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف من الانصراف انصراف مرادهم من شرط الحرية إلى شرط عدم الرقية. لكن - على تقديره - فالدعوى ضعيفة، لما عرفت من تنصيصهم على حكم المبعض، وأنه كالقن في الأحكام، كما عرفت.
(2) هذا وإن كان مقتضى القواعد العامة، التي عرفت أن مقتضاها اختصاص أحكام العبد بغير المبعض، لكن لا مجال للأخذ بها، بعد بناء الأصحاب على خلافها، وإلا فلا وجه للتخصيص بحال نوبته. والذي يظهر منهم في حكم المهاياة: أن الخروج عن أحكام العبد فيه يختص بمنافعه في
وإذا نظرنا إلى الأدلة اللبية كان مقتضاها عدم وجوب الحج، لأن المقيدات اللبية اشتملت على عنوان الحر، فكانت معاقد الاجماعات اشتراط الحرية في الوجوب، فإذا كان الحر لا يصدق على المبعض، فقد انتفى شرط الوجوب فيه، فانتفى الوجوب.
وصاحب الجواهر نظر إلى المقيدات اللبية. ولا مجال للاشكال عليه بدعوى الانصراف، لما ذكره من العلم بعدم انطباق الحر على المبعض.
وحينئذ لا معنى للانصراف، فضلا عن دعواه. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف من الانصراف انصراف مرادهم من شرط الحرية إلى شرط عدم الرقية. لكن - على تقديره - فالدعوى ضعيفة، لما عرفت من تنصيصهم على حكم المبعض، وأنه كالقن في الأحكام، كما عرفت.
(2) هذا وإن كان مقتضى القواعد العامة، التي عرفت أن مقتضاها اختصاص أحكام العبد بغير المبعض، لكن لا مجال للأخذ بها، بعد بناء الأصحاب على خلافها، وإلا فلا وجه للتخصيص بحال نوبته. والذي يظهر منهم في حكم المهاياة: أن الخروج عن أحكام العبد فيه يختص بمنافعه في