____________________
مروي - في التهذيب (* 1)، والكافي (* 2)، والفقيه (* 3) كما عرفت. نعم رواه في الاستبصار هكذا: " المملوك إذا أصاب الصيد " (* 4). ونحوه في المعتبر (* 5) فيكون مورده الصيد أيضا، فيتحد مع خبر عبد الرحمن موردا، وحينئذ يتعارضان. والجمع بينهما بحمل الخبر على ما إذا لم يأذن له المولى - كما عن الشيخ وغيره - بعيد جدا، فإنه لا يصح إحرامه بدون الإذن، وظاهر السؤال فرض صحة الاحرام.
ثم بناء على التعارض يتعين الأخذ بالصحيح، فإن الثاني وإن كان صحيحا أيضا - فقد رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن. واسناد الشيخ إلى سعد صحيح، ومحمد بن الحسن ثقة، لأن الظاهر أنه الصفار. وكذا محمد بن الحسين لأن الظاهر أنه ابن أبي الخطاب، وعبد الرحمن ثقة أيضا - لكن صحيح حريز لما كان موافقا لصحيحه الآخر - الذي رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم المختلفة الصحيحة - كان أرجح من الآخر من باب الترجيح بما وافق الكتاب، بناء على أن المراد منه: الكتاب بالمعنى الأعم من الكتاب والسنة. ولا سيما وقد قال في المنتقى: " وربما ينظر في رفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول، باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه، مع غرابته. فإن المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين أن تكون بلا واسطة ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة. وفي بعض نسخ
ثم بناء على التعارض يتعين الأخذ بالصحيح، فإن الثاني وإن كان صحيحا أيضا - فقد رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن. واسناد الشيخ إلى سعد صحيح، ومحمد بن الحسن ثقة، لأن الظاهر أنه الصفار. وكذا محمد بن الحسين لأن الظاهر أنه ابن أبي الخطاب، وعبد الرحمن ثقة أيضا - لكن صحيح حريز لما كان موافقا لصحيحه الآخر - الذي رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم المختلفة الصحيحة - كان أرجح من الآخر من باب الترجيح بما وافق الكتاب، بناء على أن المراد منه: الكتاب بالمعنى الأعم من الكتاب والسنة. ولا سيما وقد قال في المنتقى: " وربما ينظر في رفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول، باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه، مع غرابته. فإن المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين أن تكون بلا واسطة ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة. وفي بعض نسخ