____________________
إشكال لأنه بالادراك المزبور يكون حجه حج إسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة، ومع التعذر الصوم، كذا في الجواهر. وهو واضح.
(1) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة: الاجماع عليه، بل في صريح المدارك: ذلك، كذا في الجواهر.
وفي صحيح سعد بن أبي خلف: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) " قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع. قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم " (* 1) وفي صحيح جميل، قال الصادق (عليه السلام): " فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه " (* 2).
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار: لزوم الذبح عنه. ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع، ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟. قلت طلبت الخير، فقال (عليه السلام): كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير " (* 3). وفيه - مع ضعف الخبر، وإعراض المشهور عنه -: أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما سبق الحمل على الاستحباب، كما يشير إليه التعليل. وأضعف من ذلك:
الاستدلال عليه: بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه. إذ - مع أنه غير
(1) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة: الاجماع عليه، بل في صريح المدارك: ذلك، كذا في الجواهر.
وفي صحيح سعد بن أبي خلف: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) " قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع. قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم " (* 1) وفي صحيح جميل، قال الصادق (عليه السلام): " فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه " (* 2).
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار: لزوم الذبح عنه. ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع، ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟. قلت طلبت الخير، فقال (عليه السلام): كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير " (* 3). وفيه - مع ضعف الخبر، وإعراض المشهور عنه -: أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما سبق الحمل على الاستحباب، كما يشير إليه التعليل. وأضعف من ذلك:
الاستدلال عليه: بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه. إذ - مع أنه غير