____________________
العموم للنفل، بل هو مختص بما إذا كان الأول فرضا، فلو كان الأول نفلا - كما في العبد - وجب فيه الاتمام والحج من قابل أيضا.
(1) قد يشكل عموم دليل الاجزاء عن حجة الاسلام لصورة ما إذا أفسده ثم انعتق قبل المشعر - بناء على أن الاتمام عقوبة - فإن الفاسد لا يشمله الدليل الدال على الاجزاء. وفيه: أن الظاهر من الأدلة إلحاق الحرية في الأثناء - قبل أحد الموقفين - بالحرية من أول الأمر، فإذا كان مثل هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانيا مجزيا عن حج الاسلام في الحر من أول الأمر، كان مجزيا عنه في الحر قبل أحد الموقفين.
وبالجملة: هذا الاشكال خلاف إطلاق الأدلة. ولذلك صرح بالتعميم الجماعة. قال في الذخيرة: " ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر يتم حجه، وقضى في القابل، وأجزاه عن حجة الاسلام. سواء قلنا أن الأولى حجة الاسلام أم الثانية.. ". ونحوه في الجواهر وغيرها.
(2) لما تقدم.
(3) بل قولان، حكي أولهما عن الخلاف والمبسوط. وفي كشف
(1) قد يشكل عموم دليل الاجزاء عن حجة الاسلام لصورة ما إذا أفسده ثم انعتق قبل المشعر - بناء على أن الاتمام عقوبة - فإن الفاسد لا يشمله الدليل الدال على الاجزاء. وفيه: أن الظاهر من الأدلة إلحاق الحرية في الأثناء - قبل أحد الموقفين - بالحرية من أول الأمر، فإذا كان مثل هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانيا مجزيا عن حج الاسلام في الحر من أول الأمر، كان مجزيا عنه في الحر قبل أحد الموقفين.
وبالجملة: هذا الاشكال خلاف إطلاق الأدلة. ولذلك صرح بالتعميم الجماعة. قال في الذخيرة: " ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر يتم حجه، وقضى في القابل، وأجزاه عن حجة الاسلام. سواء قلنا أن الأولى حجة الاسلام أم الثانية.. ". ونحوه في الجواهر وغيرها.
(2) لما تقدم.
(3) بل قولان، حكي أولهما عن الخلاف والمبسوط. وفي كشف