أن القضاء هو حجه، أو أنه عقوبة، وأن حجه هو الأول.
هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق، وأما إن أفسده بما ذكر ثم انعتق، فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر (2) في
____________________
(1) كما عن الخلاف، والمبسوط، والسرائر. وفي الجواهر: " لعل الأقوى الثاني... " معللا له بما في المتن: من أن القضاء عقوبة دخلت عليه بسوء اختياره، فلا يكون لازما للمأذون فيه.
وفي كشف اللثام وجه الأول: بأن القضاء ينص عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (* 1). ثم قال: " بل الإذن فيه عين الإذن في القضاء بناء على كونه الفرض، وأن الإذن إنما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائهما. ". ويشكل:
بأن صحيح حريز مختص بما يمكن أن يكون على السيد، ولا يشمل القضاء والإذن في الحج لا يشمل الإذن في القضاء في المقام وإن قلنا أنه الفرض.
ولذا لا إشكال في جواز عدول السيد عن الإذن قبل الشروع في المأذون فيه وجواز العدول هنا محل إشكال. فالكلام ليس في تحقق الإذن وفي مقام الاثبات بل في اعتبار الإذن وفي مقام الثبوت. والوجوب على المملوك وإن كان مقتضى عموم الأدلة، لكنه مزاحم بما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه - كما سبق - فيكون من موارد اجتماع الأمر والنهي.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في عموم الحكم بوجوب الاتمام والحج في القابل للحر والعبد. كما لا إشكال في عموم الحكم للحج الواجب والمستحب.
والخلاف في أن الأولى فرضه والثانية عقوبة - وبالعكس - ليس خلافا في
وفي كشف اللثام وجه الأول: بأن القضاء ينص عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (* 1). ثم قال: " بل الإذن فيه عين الإذن في القضاء بناء على كونه الفرض، وأن الإذن إنما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائهما. ". ويشكل:
بأن صحيح حريز مختص بما يمكن أن يكون على السيد، ولا يشمل القضاء والإذن في الحج لا يشمل الإذن في القضاء في المقام وإن قلنا أنه الفرض.
ولذا لا إشكال في جواز عدول السيد عن الإذن قبل الشروع في المأذون فيه وجواز العدول هنا محل إشكال. فالكلام ليس في تحقق الإذن وفي مقام الاثبات بل في اعتبار الإذن وفي مقام الثبوت. والوجوب على المملوك وإن كان مقتضى عموم الأدلة، لكنه مزاحم بما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه - كما سبق - فيكون من موارد اجتماع الأمر والنهي.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في عموم الحكم بوجوب الاتمام والحج في القابل للحر والعبد. كما لا إشكال في عموم الحكم للحج الواجب والمستحب.
والخلاف في أن الأولى فرضه والثانية عقوبة - وبالعكس - ليس خلافا في