____________________
اللثام: " كأنه للاجماع، والنص على فوريتها، دون القضاء... ".
ثم قال: " والأظهر عندي تقديم القضاء، لسبق سببه، وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام إلا بعده... ". وفي الجواهر: " قلت: وهو كذلك مع فورية القضاء، بل ومع عدمها في وجه... ". أقول: سبق السبب لا يوجب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر.
والذي ينبغي أن يقال: الاستطاعة المفروضة، تارة: يكون صرفها في الحج موجبا للعجز عن الحج ثانيا. وأخرى: لا يوجب. فعلى الأولى تنتفي الاستطاعة بوجوب القضاء. وحينئذ لا يجب عليه حج الاسلام، وإن قلنا بعدم فورية القضاء. وعلى الثاني يجب حج الاسلام، إن لم نقل بفورية القضاء. أما إن قلنا بها فاللازم وجوب القضاء وعدم وجوب حج الاسلام لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة، كما سيأتي - إن شاء الله - من أن وجوب الواجب إذا كان مانعا عن القدرة كان رافعا للاستطاعة، فينتفي وجوب الحج الاسلامي. نعم لو لم نقل بذلك، تزاحم وجوب الحج الاسلامي ووجوب القضاء. وحينئذ لا يبعد ترجيح الأول، لما في المعتبر والمنتهى:
من أن الفورية في الحج الاسلامي أأكد. ولو لم يتم ذلك بتخير بينهما.
لكن المبنى المذكور ضعيف، فإن حج الاسلام لا يزاحم غيره من الواجبات الفورية، كما سيأتي إن شاء الله.
ثم إنه على فرض وجوب حج الاسلام عليه مع القضاء، وعلى وجوب تقديم الأولى، لو خالف وبدأ بحجة القضاء. قال الشيخ - على ما حكاه في المعتبر وغيره -: انعقد عن حجة الاسلام، وكان القضاء في ذمته. قال:
" ولو قلنا لم يجز عن واحدة منهما كان قويا... ". وفي القواعد جزم
ثم قال: " والأظهر عندي تقديم القضاء، لسبق سببه، وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام إلا بعده... ". وفي الجواهر: " قلت: وهو كذلك مع فورية القضاء، بل ومع عدمها في وجه... ". أقول: سبق السبب لا يوجب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر.
والذي ينبغي أن يقال: الاستطاعة المفروضة، تارة: يكون صرفها في الحج موجبا للعجز عن الحج ثانيا. وأخرى: لا يوجب. فعلى الأولى تنتفي الاستطاعة بوجوب القضاء. وحينئذ لا يجب عليه حج الاسلام، وإن قلنا بعدم فورية القضاء. وعلى الثاني يجب حج الاسلام، إن لم نقل بفورية القضاء. أما إن قلنا بها فاللازم وجوب القضاء وعدم وجوب حج الاسلام لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة، كما سيأتي - إن شاء الله - من أن وجوب الواجب إذا كان مانعا عن القدرة كان رافعا للاستطاعة، فينتفي وجوب الحج الاسلامي. نعم لو لم نقل بذلك، تزاحم وجوب الحج الاسلامي ووجوب القضاء. وحينئذ لا يبعد ترجيح الأول، لما في المعتبر والمنتهى:
من أن الفورية في الحج الاسلامي أأكد. ولو لم يتم ذلك بتخير بينهما.
لكن المبنى المذكور ضعيف، فإن حج الاسلام لا يزاحم غيره من الواجبات الفورية، كما سيأتي إن شاء الله.
ثم إنه على فرض وجوب حج الاسلام عليه مع القضاء، وعلى وجوب تقديم الأولى، لو خالف وبدأ بحجة القضاء. قال الشيخ - على ما حكاه في المعتبر وغيره -: انعقد عن حجة الاسلام، وكان القضاء في ذمته. قال:
" ولو قلنا لم يجز عن واحدة منهما كان قويا... ". وفي القواعد جزم