____________________
في حقه، فيكون ناويا لحج الاسلام إجمالا، وإن كان قد أخطأ في تطبيق غيره عليه. فلو لم يكن الأمر كذلك - بأن كان ناويا للحج الاستحبابي لنفسه - فالقواعد العامة تقتضي عدم الاجتزاء، كما عرفت الإشارة إلى ذلك في المسألة التاسعة. لكن ذلك خلاف إطلاق النصوص. ولأجل ذلك يشكل الرجوع إلى إطلاق دليل وجوب الحج، الشامل للحر والعبد. وحينئذ يدور الأمر بين الأمرين الآخرين. ولا يبعد البناء على الثاني، لأن إجزاء شئ عن آخر وإن كان يتوقف على الاثنينية، لكن يكفي فيها الانقلاب في الأثناء. وحينئذ لا مانع من البناء على الانقلاب، اعتمادا على قوله (عليه السلام):
" إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ". فيكون وقوفه من حج الاسلام وما قبله من غير حج الاسلام، اجتزى بمجموعهما عنه. وهذا هو الذي يقتضيه الأخذ بظاهر نصوص المقام من غير تكلف.
(1) فإن قلت: إذا كان الحج غير الاسلامي ينقلب بعد الانعتاق إلى الحج الاسلامي، لزم الاتيان به على وجه العبادة، فإذا فاتت النية لم يصح وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع. قلت: إطلاق النصوص يقتضي الاجزاء إذا فاتت النية عن جهل بالحكم أو الموضوع، فيكون الاجزاء مرتبا على الانقلاب الواقعي. نعم إذا تعمد ترك النية، أو أفسد نيته - برياء أو نحوه - لم يصح، لأنه خارج من منصرف النصوص. ولولا إطلاق النصوص المذكور كان اللازم تجديد النية - بالمقدار اللازم - في الشروع بحج الاسلام وغيره من العبادات. والظاهر أن هذا هو المراد بالقلب فالمراد به الانقلاب على وجه يلزم تجديد النية، لا القلب بالمعنى الذي يكون باختيار المكلف فإن اختاره حصل وإلا فلا، فإنه بهذا المعنى لا دليل عليه
" إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ". فيكون وقوفه من حج الاسلام وما قبله من غير حج الاسلام، اجتزى بمجموعهما عنه. وهذا هو الذي يقتضيه الأخذ بظاهر نصوص المقام من غير تكلف.
(1) فإن قلت: إذا كان الحج غير الاسلامي ينقلب بعد الانعتاق إلى الحج الاسلامي، لزم الاتيان به على وجه العبادة، فإذا فاتت النية لم يصح وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع. قلت: إطلاق النصوص يقتضي الاجزاء إذا فاتت النية عن جهل بالحكم أو الموضوع، فيكون الاجزاء مرتبا على الانقلاب الواقعي. نعم إذا تعمد ترك النية، أو أفسد نيته - برياء أو نحوه - لم يصح، لأنه خارج من منصرف النصوص. ولولا إطلاق النصوص المذكور كان اللازم تجديد النية - بالمقدار اللازم - في الشروع بحج الاسلام وغيره من العبادات. والظاهر أن هذا هو المراد بالقلب فالمراد به الانقلاب على وجه يلزم تجديد النية، لا القلب بالمعنى الذي يكون باختيار المكلف فإن اختاره حصل وإلا فلا، فإنه بهذا المعنى لا دليل عليه