____________________
يمكن - اللذين ذكرهما في الشرائع -: أن الأول يراد به الوجوب من البلد مع الامكان ومع عدمه من الميقات. واحتمل في المدارك: أن يكون المراد من الأول السقوط مع عدم امكان الحج من البلد. لكن قال فيها:
" لا نعرف بذلك قائلا.. ". وفي المستند: " لا يعرف قائله، كما صرح به جمع " بل نفاه بعضهم.. ".
(1) للأصل وإطلاق الأدلة. إذ السفر من البلد لا جزء. من الحج ولا شرط له، وإنما هو مقدمة عقلية للحج إذا كان الحاج بعيدا، فلا تدخل في مفهومه، والاطلاق بنفي وجوبها. ولبعض النصوص، كخبر زكريا ابن آدم قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال أما ما كان دون الميقات فلا بأس " (* 1) وصحيح حريز بن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة قال (عليه السلام): لا بأس " إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (* 2)، وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما. قال (عليه السلام):
يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب " (* 3).
لكن الجميع غير وارد فيما نحن فيه، بل الثاني وارد في الحي، والأول والأخير واردان في الوصية. والأولان أيضا لا ظهور لهما في حجة الاسلام. والأخير إنما ينفي القول الرابع - الذي لا يعرف قائله - ولا
" لا نعرف بذلك قائلا.. ". وفي المستند: " لا يعرف قائله، كما صرح به جمع " بل نفاه بعضهم.. ".
(1) للأصل وإطلاق الأدلة. إذ السفر من البلد لا جزء. من الحج ولا شرط له، وإنما هو مقدمة عقلية للحج إذا كان الحاج بعيدا، فلا تدخل في مفهومه، والاطلاق بنفي وجوبها. ولبعض النصوص، كخبر زكريا ابن آدم قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال أما ما كان دون الميقات فلا بأس " (* 1) وصحيح حريز بن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة قال (عليه السلام): لا بأس " إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (* 2)، وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما. قال (عليه السلام):
يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب " (* 3).
لكن الجميع غير وارد فيما نحن فيه، بل الثاني وارد في الحي، والأول والأخير واردان في الوصية. والأولان أيضا لا ظهور لهما في حجة الاسلام. والأخير إنما ينفي القول الرابع - الذي لا يعرف قائله - ولا