____________________
في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه: أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن أقر اثنان من الورثة، وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته ". (* 1) لكن الخبر ضعيف السند مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقر في حصته من الميراث لا في تمام ماله الذي ملكه بغير ميراث. فالعمدة - إذا - الاجماع على التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصة. ولولا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بتمامه على المقر ولو بتمام حصته، لأن حق الديان قائم بالتركة بتمامها لا على نحو الإشاعة، بل على نحو قيام الكلي في المعين أو الكلي بالكل والبعض، نظير حق الرهانة ولذا لو كان بعض التركة مغصوبا في حال حياة الميت أو بعد وفاته، أو تلف بعد وفاته يتعين الوفاء من الباقي. ولا فرق بينه وبين المقام إلا في أن استيلاء الوارث المنكر للدين على حصته لم يكن بنحو الغصب، بل بنحو يكون معذورا في الانكار، وربما لا يكون معذورا في الانكار فيكون غاصبا.
وبالجملة: الفرق بين تعذر الوفاء - لغصب أجنبي ونحوه - وبين تعذر الوفاء - لانكار الوارث أو تمرده - غير ظاهر، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني. نعم الفارق الدليل، وحينئذ يقتصر على مورده، وهو صورة اقرار بعض الورثة وانكار الآخر. أما صورة علم بعض الورثة وجهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدليل، فيرجع فيها إلى ما ذكرنا، والبناء على عدم الفرق بين الصور غير ظاهر.
وأشكل منه: ما إذا كان الاختلاف بين الورثة للاختلاف في الاجتهاد والتقليد، فإنه يتعين فيه الرجوع إلى مجتهد آخر لحل النزاع وحسم الخصومة إن كان
وبالجملة: الفرق بين تعذر الوفاء - لغصب أجنبي ونحوه - وبين تعذر الوفاء - لانكار الوارث أو تمرده - غير ظاهر، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني. نعم الفارق الدليل، وحينئذ يقتصر على مورده، وهو صورة اقرار بعض الورثة وانكار الآخر. أما صورة علم بعض الورثة وجهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدليل، فيرجع فيها إلى ما ذكرنا، والبناء على عدم الفرق بين الصور غير ظاهر.
وأشكل منه: ما إذا كان الاختلاف بين الورثة للاختلاف في الاجتهاد والتقليد، فإنه يتعين فيه الرجوع إلى مجتهد آخر لحل النزاع وحسم الخصومة إن كان