____________________
من غيرها. بل ولا يظن الالتزام به ممن نسب إليه هذا القول. ونحوه في الاشكال: ما في القواعد، من التعبير بأقرب الأماكن إلى الميقات. وقال في كشف اللثام - في بيان القول المذكور -: " فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا منه، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب لذلك. ولا يجب من بلد موته، أو بلد استقراره عليه.. ". وهذا التعبير هو الذي تقتضيه أدلة القول المذكور، كما سيأتي. ولعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة، يعني: لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة.
(1) حكاه في الشرائع قولا، واختاره في الدروس، قال: " فيقضى من أصل تركته من منزله. ولو ضاق المال فمن حيث يمكن - ولو من الميقات - على الأقوى. ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم الوارث... ". وهو ظاهر الحلي، كما يقتضيه دليله. فإنه استدل على وجوب الحج من البلد: " بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله تبعه ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده.. ".
(2) حكاه في المدارك عن الحلي والشيخ في النهاية، وحكاه في المستند - أيضا - عن الصدوق في المقنع، والقاضي، والجامع، والمحقق الثاني، والدروس. ولكن في صحة النسبة في بعضها نظر كما عرفت. وإنما عبر المصنف (ره) بالاحتمال لأن في الجواهر احتمل أن يكون الفرق بين القول بوجوب الحج من البلد والقول بوجوبه من البلد إن اتسع المال وإلا فمن حيث
(1) حكاه في الشرائع قولا، واختاره في الدروس، قال: " فيقضى من أصل تركته من منزله. ولو ضاق المال فمن حيث يمكن - ولو من الميقات - على الأقوى. ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم الوارث... ". وهو ظاهر الحلي، كما يقتضيه دليله. فإنه استدل على وجوب الحج من البلد: " بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله تبعه ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده.. ".
(2) حكاه في المدارك عن الحلي والشيخ في النهاية، وحكاه في المستند - أيضا - عن الصدوق في المقنع، والقاضي، والجامع، والمحقق الثاني، والدروس. ولكن في صحة النسبة في بعضها نظر كما عرفت. وإنما عبر المصنف (ره) بالاحتمال لأن في الجواهر احتمل أن يكون الفرق بين القول بوجوب الحج من البلد والقول بوجوبه من البلد إن اتسع المال وإلا فمن حيث