____________________
يدل على القول الأول. نظير: خبر أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام):
" عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة. قال (عليه السلام): يحج بها عنه رجل من موضع بلغه " (* 1). ونحوه خبر أبي بصير (* 2)، وخبر عمر ابن يزيد قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فلم تكفه.
قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت (* 3). ونحوه خبره الآخر (* 4).
مع أن الثاني ظاهر في إجزاء الحج من الميقات، وهو لا يدل على عدم وجوب إيقاعه من البلد، لامكان التفكيك بينهما، كما تقدم في كلام الدروس. لأن وجوب الايقاع من البلد منوط باشتغال الذمة، فإذا فرغت بأداء الحج من الميقات سقط الوجوب.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال للقول الثاني بصحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله، قال. " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال (عليه السلام): على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة. فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " (* 5). لعدم ظهوره في حج الاسلام. مع أن مورده الوصية، ويجوز أن يكون لها حكم خاص من جهة التعارف، كما أشار إلى ذلك في المدارك حيث قال: " ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد، كما هو المنصرف من الوصية عند الاطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.. ". مع أن الجمع بينه وبين خبر
" عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة. قال (عليه السلام): يحج بها عنه رجل من موضع بلغه " (* 1). ونحوه خبر أبي بصير (* 2)، وخبر عمر ابن يزيد قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فلم تكفه.
قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت (* 3). ونحوه خبره الآخر (* 4).
مع أن الثاني ظاهر في إجزاء الحج من الميقات، وهو لا يدل على عدم وجوب إيقاعه من البلد، لامكان التفكيك بينهما، كما تقدم في كلام الدروس. لأن وجوب الايقاع من البلد منوط باشتغال الذمة، فإذا فرغت بأداء الحج من الميقات سقط الوجوب.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال للقول الثاني بصحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله، قال. " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال (عليه السلام): على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة. فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " (* 5). لعدم ظهوره في حج الاسلام. مع أن مورده الوصية، ويجوز أن يكون لها حكم خاص من جهة التعارف، كما أشار إلى ذلك في المدارك حيث قال: " ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد، كما هو المنصرف من الوصية عند الاطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.. ". مع أن الجمع بينه وبين خبر