____________________
على القول الآخر - وهو الانتقال إلى الوارث - فالوجه فيه: أن حق الديان متعلق بالتركة المنتقلة إلى الوارث. بلا خلاف ولا إشكال، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، فلا يجوز التصرف فيها بما يوجب ضياع الحق وانتفاءه بانتفاء موضوعه.
وهذا بالنسبة إلى التصرف بالاتلاف ونحوه ظاهر، أما التصرف بالبيع ونحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه يتوقف على كون حق الديان قائما بالتركة بما أنها ملك الوارث - كما في حق الرهانة - فانتقالها بالسبب الناقل يوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قيده. أما إذا كان قائما بها مطلقا - نظير حق الجناية القائم بالعبد الجاني وإن لم يكن في ملك مالكه حال الجناية، كما هو المشهور - فلا مانع من التصرف فيها بالنقل، لأنه لا ينافي موضوع الحق. وظاهر الأصحاب: أن التعلق على النحو الأول. ولكنه غير ظاهر من الأدلة العامة، وإن كان يساعده ارتكاز العرف والمتشرعة. وربما يستفاد من الصحيح والموثق الآتيين. فتأمل.
(1) كما عن جامع الشرائع، وميراث القواعد، وحجر الايضاح ورهنه وغيرها. فلم يفرق فيها بين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به. ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض، لجواز التلف، ولما دل على تعليق الإرث بمطلق الدين.
والجميع كما ترى. ولذا كان مختار جامع المقاصد وغيره: الجواز. ويشهد له صحيح البزنطي باسناده: " أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال (عليه السلام): إن استيقن أن الذي عليه يحيط
وهذا بالنسبة إلى التصرف بالاتلاف ونحوه ظاهر، أما التصرف بالبيع ونحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه يتوقف على كون حق الديان قائما بالتركة بما أنها ملك الوارث - كما في حق الرهانة - فانتقالها بالسبب الناقل يوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قيده. أما إذا كان قائما بها مطلقا - نظير حق الجناية القائم بالعبد الجاني وإن لم يكن في ملك مالكه حال الجناية، كما هو المشهور - فلا مانع من التصرف فيها بالنقل، لأنه لا ينافي موضوع الحق. وظاهر الأصحاب: أن التعلق على النحو الأول. ولكنه غير ظاهر من الأدلة العامة، وإن كان يساعده ارتكاز العرف والمتشرعة. وربما يستفاد من الصحيح والموثق الآتيين. فتأمل.
(1) كما عن جامع الشرائع، وميراث القواعد، وحجر الايضاح ورهنه وغيرها. فلم يفرق فيها بين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به. ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض، لجواز التلف، ولما دل على تعليق الإرث بمطلق الدين.
والجميع كما ترى. ولذا كان مختار جامع المقاصد وغيره: الجواز. ويشهد له صحيح البزنطي باسناده: " أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال (عليه السلام): إن استيقن أن الذي عليه يحيط