____________________
بجميع المال فلا ينفق، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " (* 1).
ونحوه موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) (* 2). ومنهما يستفاد عدم جواز التصرف فيما يساوي الدين. لكن الظاهر منهما التصرف المتلف فلا تعرض فيهما لغيره، وإن كان لا يخلو من تأمل.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره)، من التوقف في الجواز إلا إذا كانت واسعة جدا، إذ ليس في الصحيح وغيره إشارة إلى التفصيل بين الواسعة وغيرها، فإن بني على العمل بالنص كان اللازم الجزم بالجواز فيما زاد على الدين، وإلا كان اللازم التوقف حتى في الواسعة.
وفي حاشية بعض الأعاظم: " لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق أيضا مع تعهد الأداء. لكن الأحوط أن يكون برضى الديان ". وفيه:
أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرض الديان، إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك، فاللازم الرجوع إلى صحيح البزنطي ونحوه لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديان بالضمان فقد برئت ذمة الميت، كما في صحيح ابن سنان: " في الرجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء.
قال (عليه السلام): إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت " (* 3). وإذا انتفى الدين لم يكن مانع من ملك الوارث، ولا من جواز تصرفه به.
ثم إن المنع من التصرف الناقل - بناء على انتقال التركة إلى الوارث - يختص بالتصرف الذي لا يكون مقدمة لوفاء الدين، أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به. فإذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع، لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه. وكذا لو باع
ونحوه موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) (* 2). ومنهما يستفاد عدم جواز التصرف فيما يساوي الدين. لكن الظاهر منهما التصرف المتلف فلا تعرض فيهما لغيره، وإن كان لا يخلو من تأمل.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره)، من التوقف في الجواز إلا إذا كانت واسعة جدا، إذ ليس في الصحيح وغيره إشارة إلى التفصيل بين الواسعة وغيرها، فإن بني على العمل بالنص كان اللازم الجزم بالجواز فيما زاد على الدين، وإلا كان اللازم التوقف حتى في الواسعة.
وفي حاشية بعض الأعاظم: " لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق أيضا مع تعهد الأداء. لكن الأحوط أن يكون برضى الديان ". وفيه:
أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرض الديان، إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك، فاللازم الرجوع إلى صحيح البزنطي ونحوه لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديان بالضمان فقد برئت ذمة الميت، كما في صحيح ابن سنان: " في الرجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء.
قال (عليه السلام): إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت " (* 3). وإذا انتفى الدين لم يكن مانع من ملك الوارث، ولا من جواز تصرفه به.
ثم إن المنع من التصرف الناقل - بناء على انتقال التركة إلى الوارث - يختص بالتصرف الذي لا يكون مقدمة لوفاء الدين، أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به. فإذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع، لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه. وكذا لو باع