____________________
عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق. فقال (عليه السلام): ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعله في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة " (* 1)، وخبره الآخر، قال: " إن امرأة هلكت، وأوصت بثلثها يتصدق به عنها، ويحج عنها، ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك..
(إلى أن قال): فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك. فقال: ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل، (* 2). فإن الظاهر: أن المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية وليس المراد: أنه كان يجب على الميت وإن لم يكن يجب اخراجه عنه لولا الوصية، فإن حمله على ذلك خلاف الأصل في التعليل، المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية، وخلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المترتبة. بل خلاف الظاهر من فعلية الوصف. فلاحظ.
ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين الوصايا المستحبة للحي والواجبة عليه التي لا يجب إخراجها من الأصل فيقدم حج الاسلام على الوصايا الواجبة أيضا - عند المزاحمة في اخراجها من الثلث - إذا كان قد أوصى الميت بذلك، لعين ما ذكر.
وقد يتوهم: أن الوجه في التقديم كونها واجبة على الميت في حياته، والواجب مقدم على المستحب عند التزاحم ولذلك لو أوصى باخراج الواجب الذي لا يخرج من الأصل، كالعبادات البدنية - بناء على ما هو التحقيق - والمستحب، يتعين إخراج الواجب والغاء المستحب. وفيه: أن أهمية الواجب من المستحب إنما هي بالنظر إلى الأمر الشرعي المتعلق بالواجب والمستحب، الموجه إلى الميت حال حياته، الذي هو ساقط - بعد وفاته -
(إلى أن قال): فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك. فقال: ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل، (* 2). فإن الظاهر: أن المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية وليس المراد: أنه كان يجب على الميت وإن لم يكن يجب اخراجه عنه لولا الوصية، فإن حمله على ذلك خلاف الأصل في التعليل، المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية، وخلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المترتبة. بل خلاف الظاهر من فعلية الوصف. فلاحظ.
ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين الوصايا المستحبة للحي والواجبة عليه التي لا يجب إخراجها من الأصل فيقدم حج الاسلام على الوصايا الواجبة أيضا - عند المزاحمة في اخراجها من الثلث - إذا كان قد أوصى الميت بذلك، لعين ما ذكر.
وقد يتوهم: أن الوجه في التقديم كونها واجبة على الميت في حياته، والواجب مقدم على المستحب عند التزاحم ولذلك لو أوصى باخراج الواجب الذي لا يخرج من الأصل، كالعبادات البدنية - بناء على ما هو التحقيق - والمستحب، يتعين إخراج الواجب والغاء المستحب. وفيه: أن أهمية الواجب من المستحب إنما هي بالنظر إلى الأمر الشرعي المتعلق بالواجب والمستحب، الموجه إلى الميت حال حياته، الذي هو ساقط - بعد وفاته -