____________________
إلى الحلي والمحقق وبعض كتب العلامة وغيرهم: الثاني، وعن المسالك والمفاتيح: نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بوجوه لا تخلو من خدش وإشكال. ولكن الأظهر الأخير، للنصوص المتضمنة للترتيب بين الدين والوصية والميراث، ففي خبر محمد بن قيس: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى " (* 1). وخبر السكوني: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (* 2)، وخبر عباد بن صهيب: " في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (عليه السلام): جائز، يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (* 3). ونحوها غيرها. فإن ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية، فمع الدين لا ميراث وكذا مع الوصية، فيكون المال باقيا على ملك الميت موضوعا لحق الديان، إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من ملك الميت ولا ينافي ذلك الاجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين، لأن الظاهر من نصوص الترتيب، أنه للترجيح والأهمية، فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة - وهو المقدار المساوي للدين والوصية - وما زاد عليه يكون داخلا تحت عموم: ما ترك الميت فهو لوارثه. وعلى هذا القول فالوجه في عدم جواز تصرف الورثة ظاهر، لأنه تصرف بملك الغير. أما
إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى " (* 1). وخبر السكوني: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (* 2)، وخبر عباد بن صهيب: " في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (عليه السلام): جائز، يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (* 3). ونحوها غيرها. فإن ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية، فمع الدين لا ميراث وكذا مع الوصية، فيكون المال باقيا على ملك الميت موضوعا لحق الديان، إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من ملك الميت ولا ينافي ذلك الاجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين، لأن الظاهر من نصوص الترتيب، أنه للترجيح والأهمية، فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة - وهو المقدار المساوي للدين والوصية - وما زاد عليه يكون داخلا تحت عموم: ما ترك الميت فهو لوارثه. وعلى هذا القول فالوجه في عدم جواز تصرف الورثة ظاهر، لأنه تصرف بملك الغير. أما