وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلس (2). وقد يقال: بتقديم الحج على غيره وإن كان دين الناس (3)، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة. ونحوه خبر آخر. لكنهما موهونان باعراض
____________________
(1) أما التعلق بالعين فمما لا إشكال فيه عندنا، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة والخمس. وأما أنه مانع عن جواز الصرف في غيرهما فأوضح، لأنه تضييع لحق الغير، فهو خلاف قاعدة السلطنة على الحقوق.
(2) كما في الشرائع وغيرها. وفي المدارك: أنه واضح، بل هو المعروف بيننا. وتقتضيه: قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجح.
(3) حكى في الجواهر عن جواهر القاضي: احتمال تقدم الحج، وعن آخر: احتمال تقدم الدين. وظاهر الوسائل والحدائق: اختيار الأول، لمصحح معاوية بن عمار: " قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلثمائة درهم، وأوصى بحجة الاسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال (عليه السلام): يحج عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في الزكاة " (* 1). ونحوه خبره عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل مات وترك ثلثمائة درهم، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن يحج عنه. قال (عليه السلام): يحج عنه من أقرب المواضع " ويجعل ما بقي في الزكاة " (* 2). قال في الجواهر: " وفيه - بعد إعراض الأصحاب عنهما، وقصور سند الثاني منهما، واختصاصهما بالزكاة -: أنه يمكن كون
(2) كما في الشرائع وغيرها. وفي المدارك: أنه واضح، بل هو المعروف بيننا. وتقتضيه: قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجح.
(3) حكى في الجواهر عن جواهر القاضي: احتمال تقدم الحج، وعن آخر: احتمال تقدم الدين. وظاهر الوسائل والحدائق: اختيار الأول، لمصحح معاوية بن عمار: " قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلثمائة درهم، وأوصى بحجة الاسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال (عليه السلام): يحج عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في الزكاة " (* 1). ونحوه خبره عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل مات وترك ثلثمائة درهم، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن يحج عنه. قال (عليه السلام): يحج عنه من أقرب المواضع " ويجعل ما بقي في الزكاة " (* 2). قال في الجواهر: " وفيه - بعد إعراض الأصحاب عنهما، وقصور سند الثاني منهما، واختصاصهما بالزكاة -: أنه يمكن كون