____________________
وتقديمه ممن عليه الافراد والقران خاصة، وتقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة، والتخيير ممن عليه أحد الأنواع مخيرا. وقد يحتلم سقوطهما عمن عليه التمتع، لدخول العمرة في حجه. وإن لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين، لا فيما يفي به من الأفعال من طواف ووقوف، لعدم التعبد بشئ منها وحدها عدا الطواف. واحتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور، وما يدرك، قد بينا فساده في محله. على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحاب، لقصور سندها، وعدم ثبوت كونها قاعدة، وكلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هنا، بل لعل ظاهره كون الطواف أيضا كذلك، لاطلاقهم رجوع النصيب ميراثا بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة.. ".
(1) لما عرفت في كلام الجواهر، من عدم الدليل على مشروعية الأبعاض، والأصل عدمها. وحينئذ لا يكون الحج مزاحما لغيره، فلا تكون له حصة في قبال غيره، بل يكون المال كله لغيره.
(2) لعدم المرجح لبعضها على الآخر.
(3) لما تقدم في كلام الجواهر، من احتمال تقديمه لأنه أهم، ولا ينبغي الاشكال في أن احتمال الأهمية موجب للترجيح في نظر العقل. لكن يختص ذلك بالتكليف، والكلام هنا في الوضع، وهو تعلق حق الحج بالتركة ونسبة هذا الحق إلى الحج والعمرة نسبة واحدة. فإن إضافة الحقية كإضافة
(1) لما عرفت في كلام الجواهر، من عدم الدليل على مشروعية الأبعاض، والأصل عدمها. وحينئذ لا يكون الحج مزاحما لغيره، فلا تكون له حصة في قبال غيره، بل يكون المال كله لغيره.
(2) لعدم المرجح لبعضها على الآخر.
(3) لما تقدم في كلام الجواهر، من احتمال تقديمه لأنه أهم، ولا ينبغي الاشكال في أن احتمال الأهمية موجب للترجيح في نظر العقل. لكن يختص ذلك بالتكليف، والكلام هنا في الوضع، وهو تعلق حق الحج بالتركة ونسبة هذا الحق إلى الحج والعمرة نسبة واحدة. فإن إضافة الحقية كإضافة