____________________
ولا يضر انتفاء الشرائط واقعا. وهو غريب، لأنه خلاف ما دل على اعتبار الاستطاعة، الظاهر في شرطية الوجود الواقعي لا الظاهري. ولعل مراد بعضهم صورة ما إذا لم يعلم استناد انتفاء بعض الشرائط إلى ترك الحج، بحيث احتمل بقاؤها على تقدير السفر للحج. اعتماد منهم على أصالة السلامة، المقتضية للوجوب الظاهري، فيكون الاستقرار ظاهريا لا واقعيا. وحينئذ يجب ترتيب آثار استقراره ظاهرا، من وجوب الأداء بعد ذلك ولو متسكعا، والقضاء عنه بعد موته، لا أن اجتماع الشرائط ظاهرا موضوع للحكم الواقعي.
ولذلك استشكل في المدارك على العلامة في التذكرة، حيث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج، وقبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج في ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط، بقوله: " ويشكل: باحتمال بقاء المال لو سافر.. ". وكيف كان فهذا القول على ظاهره خلاف مقتضى
ولذلك استشكل في المدارك على العلامة في التذكرة، حيث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج، وقبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج في ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط، بقوله: " ويشكل: باحتمال بقاء المال لو سافر.. ". وكيف كان فهذا القول على ظاهره خلاف مقتضى