____________________
وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج. قال (عليه السلام): تحج وإن لم يأذن لها " (* 1)، وصحيح محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة لم تحج " ولها زوج، وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال (عليه السلام): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (* 2) "، وصحيح معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج، فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال (عليه السلام): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام، ولا كرامة. لتحج إن شاءت " (* 3). ونحوها غيرها.
(1) كما يفهم من النصوص المذكورة. سواء أكان المراد منه المنع التشريعي أم التكويني، إذا الأول أمر بالمنكر، وهو حرام. والثاني كذلك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس.
(2) النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الاسلام، فالحاق مطلق الواجب به، إما لالغاء خصوصية المورد. أو للاجماع. أو لما في المعتبر وغيره من قوله (عليه السلام): " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (* 4).
وإن كان الاستدلال به في حج الاسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل: بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة، فلا موضوع لمعصية الخالق. وأما في غير الحج الاسلامي، من الحج النذري
(1) كما يفهم من النصوص المذكورة. سواء أكان المراد منه المنع التشريعي أم التكويني، إذا الأول أمر بالمنكر، وهو حرام. والثاني كذلك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس.
(2) النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الاسلام، فالحاق مطلق الواجب به، إما لالغاء خصوصية المورد. أو للاجماع. أو لما في المعتبر وغيره من قوله (عليه السلام): " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (* 4).
وإن كان الاستدلال به في حج الاسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل: بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة، فلا موضوع لمعصية الخالق. وأما في غير الحج الاسلامي، من الحج النذري