____________________
(1) كما صرح به جماعة، مرسلين له إرسال المسلمات، من دون تعرض لخلاف فيه. ووجهه واضح، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى، فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب والمندوب. مضافا إلى جملة من النصوص المحمولة عليها، كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها " (* 1). وفي صحيح معاوية بن عمار: " ولا تحج المطلقة في عدتها " (* 2). وفي رواية أبي هلال: " ولا تخرج التي تطلق. إن الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) (* 3) (* 4).
ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعيا.
(2) بلا خلاف ظاهر. وعللوه بما في المتن.
(3) فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة. ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن التي يتوفى عنها زوجها، أتحج في عدتها؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 5). ونحوه غيره.
(4) لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة. نعم خبر
ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعيا.
(2) بلا خلاف ظاهر. وعللوه بما في المتن.
(3) فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة. ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن التي يتوفى عنها زوجها، أتحج في عدتها؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 5). ونحوه غيره.
(4) لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة. نعم خبر