____________________
والتوارث، ونكاح المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين.
(1) كما في الشرائع وغيرها. وقال الشيخ في المبسوط: " فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه، لأنه لا دليل على فساده.
إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا. غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه، لمثل ذلك. لأنا إذا لم نحكم باسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل، وكافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر. وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب: وفي المسألة نظر.. ". وقال في المدارك: " وهذا لا يراد متوجه، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة.. ". لكن الايراد غير ظاهر، لأن المراد من الكافر الأصلي ما لا يعم ذلك، فلا يترتب عليه حكمه. وليس عندنا دليل على تنزيله منزلته كي يؤخذ باطلاق التنزيل.
نعم قد تشكل لو كان الارتداد في أثناء الاحرام، لأنه عبادة، ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد. نظير الارتداد في أثناء الصوم، كما سيأتي. وفيه: أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة، نظير الأكل والشرب ونحوهما، فيجب أن تكون عبادة حدوثا وبقاء. وليس الاحرام كذلك، بل هو من الصفات، نظير الطهارة والحدث، فإذا وقع عن النية حصل، وبقاؤه لا يعتبر فيه النية. فبطلانه بالكفر يتوقف على أن يكون الكفر محللا، كما أن بطلان الطهارة بالكفر يتوقف على كونه حدثا.
(1) كما في الشرائع وغيرها. وقال الشيخ في المبسوط: " فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه، لأنه لا دليل على فساده.
إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا. غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه، لمثل ذلك. لأنا إذا لم نحكم باسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل، وكافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر. وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب: وفي المسألة نظر.. ". وقال في المدارك: " وهذا لا يراد متوجه، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة.. ". لكن الايراد غير ظاهر، لأن المراد من الكافر الأصلي ما لا يعم ذلك، فلا يترتب عليه حكمه. وليس عندنا دليل على تنزيله منزلته كي يؤخذ باطلاق التنزيل.
نعم قد تشكل لو كان الارتداد في أثناء الاحرام، لأنه عبادة، ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد. نظير الارتداد في أثناء الصوم، كما سيأتي. وفيه: أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة، نظير الأكل والشرب ونحوهما، فيجب أن تكون عبادة حدوثا وبقاء. وليس الاحرام كذلك، بل هو من الصفات، نظير الطهارة والحدث، فإذا وقع عن النية حصل، وبقاؤه لا يعتبر فيه النية. فبطلانه بالكفر يتوقف على أن يكون الكفر محللا، كما أن بطلان الطهارة بالكفر يتوقف على كونه حدثا.