____________________
فساد العقيدة في صحة العبادة. وحينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحا لولا فساد العقيدة، وما لم يكن صحيحا لولاها يرجع في حكمه إلى عموم الوجوب. لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معللا بما ذكر، مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة، يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسدا في نفسه. ويكون وجه التعليل: أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها تعالى. وحينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسدا عندنا وعندهم، وأن يكون صحيحا عندنا لا عندهم، وبين العكس إذا كان آتيا به على وجه العبادة.
نعم مقتضى الغلبة: أن يكون صحيحا عند العامل كما يناسبه قوله (عليه السلام) في الزكاة: " إنه وضعها في غير مواضعها ". فإنه مبني على ذلك، فيكون المستثنى منه كذلك. لكن في اقتضاء ذلك رفع اليد عن ظاهر التعليل، المقتضي لانحصار الوجه في عدم الاجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر. ومن ذلك تعرف أن عدم وجوب الإعادة فيما كان صحيحا عندنا لا عندهم أقرب إلى مفاد النصوص غير المشتملة على التعليل من العكس. مضافا إلى الأولوية التي ادعاها في الجواهر، فإن ما كان صحيحا في الواقع أولى بالاجتزاء به مما كان فاسدا. فتأمل.
ومن ذلك تعرف الاشكال فيما في الشرائع، وعن المعتبر والقواعد والمنتهى والدروس وغيرها، من وجوب الإعادة إذا أخل بركن، سواء أكان المراد الركن عندنا أم عندهم. وإن كان الثاني أبعد عن الاشكال، بناء على ما تقدم من الغلبة. وإن كان الأول أبعد عن الاشكال، بناء على ما ينسبق إلى الذهن من الروايات مع قطع النظر عن التعليل. لكن عرفت الاشكال في المبنيين معا، وأنهما معا خلاف ظاهر التعليل. فلاحظ.
نعم مقتضى الغلبة: أن يكون صحيحا عند العامل كما يناسبه قوله (عليه السلام) في الزكاة: " إنه وضعها في غير مواضعها ". فإنه مبني على ذلك، فيكون المستثنى منه كذلك. لكن في اقتضاء ذلك رفع اليد عن ظاهر التعليل، المقتضي لانحصار الوجه في عدم الاجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر. ومن ذلك تعرف أن عدم وجوب الإعادة فيما كان صحيحا عندنا لا عندهم أقرب إلى مفاد النصوص غير المشتملة على التعليل من العكس. مضافا إلى الأولوية التي ادعاها في الجواهر، فإن ما كان صحيحا في الواقع أولى بالاجتزاء به مما كان فاسدا. فتأمل.
ومن ذلك تعرف الاشكال فيما في الشرائع، وعن المعتبر والقواعد والمنتهى والدروس وغيرها، من وجوب الإعادة إذا أخل بركن، سواء أكان المراد الركن عندنا أم عندهم. وإن كان الثاني أبعد عن الاشكال، بناء على ما تقدم من الغلبة. وإن كان الأول أبعد عن الاشكال، بناء على ما ينسبق إلى الذهن من الروايات مع قطع النظر عن التعليل. لكن عرفت الاشكال في المبنيين معا، وأنهما معا خلاف ظاهر التعليل. فلاحظ.