وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا، وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا (4).
____________________
الجواهر: ذكر أنه حكي عن الشهيد والمهذب.
(1) قد يستفاد ذلك مما ذكره في التذكرة، من أن من تلف ماله قبل عود الحاج، وقبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج في ذمته.
(2) هذا الاحتمال ذكره في القواعد. وفي المستند: " نسبه بعضهم إلى التذكرة، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت.. ".
(3) قال في المستند: " إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا فالحق هو الأول.. (إلى أن قال): لكن الشأن في اشتراط ذلك، ولذا تأمل فيه في الذخيرة. وهو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط وكفاية توجه الخطاب ظاهرا أولا، كما هو ظاهر المدارك، وصريح المفاتيح وشرحه.. " إلى آخر ما نقلناه عنه في شرح المسألة الخامسة والستين.
فراجع كلامه وكلام غيره المنقول هناك.
(4) في المستند اعترف بذلك، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس والعجلي، المتقدمتين في المسألة الثالثة والسبعين، الدالتين على وجوب القضاء
(1) قد يستفاد ذلك مما ذكره في التذكرة، من أن من تلف ماله قبل عود الحاج، وقبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج في ذمته.
(2) هذا الاحتمال ذكره في القواعد. وفي المستند: " نسبه بعضهم إلى التذكرة، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت.. ".
(3) قال في المستند: " إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا فالحق هو الأول.. (إلى أن قال): لكن الشأن في اشتراط ذلك، ولذا تأمل فيه في الذخيرة. وهو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط وكفاية توجه الخطاب ظاهرا أولا، كما هو ظاهر المدارك، وصريح المفاتيح وشرحه.. " إلى آخر ما نقلناه عنه في شرح المسألة الخامسة والستين.
فراجع كلامه وكلام غيره المنقول هناك.
(4) في المستند اعترف بذلك، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس والعجلي، المتقدمتين في المسألة الثالثة والسبعين، الدالتين على وجوب القضاء