____________________
وغيره مما استقر في ذمتها، فلا مانع من الاستدلال به فيه.
(1) بلا خلاف يعرف - كما في الذخيرة - ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم - كما عن المنتهى - بل الاجماع - كما في المدارك - بل لعله إجماع محقق، كذا في المستند. واستدل له - كما قيل -: بأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب. وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام، تقول لزوجها حجني مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال (عليه السلام): نعم يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا " (* 1). لكن في المدارك: " وقد يقال:
إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى أعم من ذلك. والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع، ولا يلزم منه التوقف على الإذن.. ".
ويشكل: بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه - وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع " (* 2).
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حقوق الزوج على الزوجة:
" ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه " (* 3) ونحوه: خبر العزرمي (* 4)، وخبر ابن جعفر عن المرأة: " ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال (عليه السلام):
لا " (* 5) يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر، فلا يجوز
(1) بلا خلاف يعرف - كما في الذخيرة - ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم - كما عن المنتهى - بل الاجماع - كما في المدارك - بل لعله إجماع محقق، كذا في المستند. واستدل له - كما قيل -: بأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب. وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام، تقول لزوجها حجني مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال (عليه السلام): نعم يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا " (* 1). لكن في المدارك: " وقد يقال:
إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى أعم من ذلك. والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع، ولا يلزم منه التوقف على الإذن.. ".
ويشكل: بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه - وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع " (* 2).
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حقوق الزوج على الزوجة:
" ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه " (* 3) ونحوه: خبر العزرمي (* 4)، وخبر ابن جعفر عن المرأة: " ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال (عليه السلام):
لا " (* 5) يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر، فلا يجوز