____________________
لها تفويته. نعم دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة. على أن سوق السؤال فيه وفي غيره من النصوص - المتقدمة في حج الاسلام - يقتضي أن وظيفة الزوجة الاستيذان، لا عدم المنع. فلاحظ. وأما ما ذكر في كلام غير واحد، من أن حق تعيين المسكن للزوج، فهو متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الاسكان، لا ما إذا أسقطت حقها من ذلك.
(1) حكى ذلك في المدارك بقوله: " وربما قيل: بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق.. ". لكنه قال: " وهو ضعيف، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.. ". وفي الدروس: " وليس يشترط في الوجوب، ولا في البدار في الحج الواجب المضيق.. ". وفيه: أن إطلاق ما دل على اعتبار إذن الزوج محكم في غير ما دل على خلافه دليل.
ولا دليل في المقام على خلافه، لأن ظاهر النصوص السابقة - بناء على التعدي عن موردها إلى مطلق الواجب - عدم اعتبار إذنه في أصل الواجب، لا في الخصوصيات الأخرى. بل عرفت أن العمدة - في الخروج عن قاعدة: اعتبار إذن الزوج في جواز السفر، في مطلق الواجب - هو الاجماع، وهو غير ثابت. وكذلك قوله (عليه السلام): " لا طاعة لمخلوق.. " يختص بما إذا كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق، فلا يشمل محل الكلام.
ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره): " بل في حجة الاسلام.. ".
كما أنه من ذلك يظهر لك الاشكال فيما يتراءى من عبارة الشرائع وغيرها، من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج في الحج الواجب وإن كان موسعا.
لكن المظنون قويا إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذي قد عرفته.
(1) حكى ذلك في المدارك بقوله: " وربما قيل: بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق.. ". لكنه قال: " وهو ضعيف، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.. ". وفي الدروس: " وليس يشترط في الوجوب، ولا في البدار في الحج الواجب المضيق.. ". وفيه: أن إطلاق ما دل على اعتبار إذن الزوج محكم في غير ما دل على خلافه دليل.
ولا دليل في المقام على خلافه، لأن ظاهر النصوص السابقة - بناء على التعدي عن موردها إلى مطلق الواجب - عدم اعتبار إذنه في أصل الواجب، لا في الخصوصيات الأخرى. بل عرفت أن العمدة - في الخروج عن قاعدة: اعتبار إذن الزوج في جواز السفر، في مطلق الواجب - هو الاجماع، وهو غير ثابت. وكذلك قوله (عليه السلام): " لا طاعة لمخلوق.. " يختص بما إذا كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق، فلا يشمل محل الكلام.
ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره): " بل في حجة الاسلام.. ".
كما أنه من ذلك يظهر لك الاشكال فيما يتراءى من عبارة الشرائع وغيرها، من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج في الحج الواجب وإن كان موسعا.
لكن المظنون قويا إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذي قد عرفته.