(وللولي قتلهما) معا بعد رد نصف الدية الذي هو زائد على حقه (و) لكن (يختص الرجل ب) ه أي (الرد) المزبور وفاقا للأكثر بل المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما تسمعه من المقنعة، إذ لا فاضل عن قدر جنايتها، والمستوفى من الرجل ضعف جنايته، فيكون الرد مختصا به.
بل قد يدل عليه في الجملة خبر أبي بصير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية " وإن كان هو مختل المتن من وجوه لا تخفى.
(و) قال المفيد (في المقنعة: يقسم الرد بينهما أثلاثا) بناء على تقسيم الجناية بينهما كذلك، لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فيكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك (و) لكنه كما ترى (ليس بمعتمد) بل هو واضح الفساد.
(و) حينئذ ف (لو قتل) الولي (المرأة فلا رد) لعدم استيفاء أزيد من جنايتها التي هي نصف نفس (و) يبقى له (على الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه) أو على وليه (نصف ديته) الذي هو قدر جنايتها بلا إشكال بل