مات وكان به رمق والرمق بقية الحياة فحمل ودووي ثم جاء الولي وطلب منه القود كان له ذلك بعد أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص منه، هذا إذا لم يكن جرح المجني عليه المقتول الأول جراحات عدة، بل قتله بضربة واحدة، أما إذا كان جرحه جراحات عدة فللولي أن يقتص منه بعد ذلك ويقتله) ولكنه كما ترى غير ما ذكره المصنف.
وكذا ما في الوسيلة، قال: (وليس له المثلة بالمقتص منه ولا تعذيبه ولا ضربه حتى يموت وإن فعل هو بصاحبه ذلك، فإن ضربه عمدا على غير المقتل وقتله في الحال عزر، وإن تركه حتى برئ ثم أراد أن يستقيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه في الجرح إن كان مما يدخله القصاص أو يدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص) وفي محكي النهاية وإن لم أجده في ما حضرني من نسختها (إذا جاء الولي وطلب منه القود كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص له منه).
وكيف كان فلا يخفى عليك أن هذا كله وتفصيل المصنف ومن تأخر عنه لا يخلو عن العمل بالخبر المزبور في الجملة، ضرورة اقتضاء الاعراض عنه عدم ضمان شئ من جراحات الجاني لا قصاصا ولا دية سواء كانت بآلة القصاص أو بغيرها كما ظنه عمر بن الخطاب، لأنه مهدور الدم بالنسبة إليه، كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا نعم تحرم المثلة عندنا، وتجب كيفية خاصة في الاقتصاص منه، ولكن ذلك كله من الأحكام الشرعية التي لا يترتب عليها غير التعزير والإثم لا الضمان ولم نجد بذلك قائلا، فلا محيص عن العمل بالخبر المزبور مع الاقتصار فيه على نحو محله،