من الشيخ والفاضلين والشهيدين، إذ لا يكون القصاص سلفا.
وحينئذ فاحتمال كونه كالأول في الوقوع موقعه بل عن المبسوط حكايته عن بعض العامة، لأنه كما لو قتله المجني عليه ثم سرى قطعه، فإنه لا رجوع على تركة الأول شئ، ولأنه جرح مماثل فلا يزيد حكم أحدهما على الآخر واضح الضعف، ضرورة الفرق بين القتل والقطع، فإنه مع القتل يصير جانيا بعد أن كان مجنيا عليه بخلاف القاطع قصاصا السائغ له، فلا يقوم مقام القتل المتعقب له، وتماثل الجرحين في الماهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضية، وهو هنا موجود، فإن الجرح الأول سبب لازهاق نفس معصومة فيجب ضمانها، وليس الآخر بإزاء النفس، بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة، فتبقى النفس بغير عوض، فليس حينئذ إلا ما سمعته أولا، وكأنه صريح في ترتب الدية كلا أو بعضا على المجني عليه وإلا فلا فائدة في بيان عدم احتسابه قصاصا.
ولكن في المسالك (ثم على الأول هل يلزم الجاني شئ أم لا؟
يبنى على ما تقدم من أن فوات محل القصاص هل يوجب الانتقال إلى الدية أم لا؟ فإن لم نقل به فات، وإن قلنا بالدية احتمل رجوع ولي المجني عليه على تركة الجاني بنصف الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام نصف الدية وأن يرجع بمجموع الدية، لأن ما استوفاه وقع قصاصا عن اليد قبل أن تدخل في النفس، فإذا فاتت النفس على وجه مضمون وجب بدلها حيث فات محل القصاص بتمام الدية، وقد تقدم القول في نظيره).
قلت: قد تقدم بناء وجوب الدية في المقام ونظائره على المسألة السابعة التي هي فوات محل القصاص بعد تعلقه بخلاف ما لو حصل بوجه ولا محل له، كمن قطع يد شخص ولا يد له المفروغ من ثبوت الدية له،