مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: أيها الناس قد والله قتلني مرة فمروا به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ قال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا).
(و) لكن (في أبان ضعف) بالناووسية (مع إرساله السند).
(و) من هنا كان (الأقرب) عند المصنف وجميع من تأخر عنه (أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به) كالعصا ونحوها (اقتص منه) إن كان الجرح مما فيه القصاص وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك (وإلا) بأن اقتص منه بالسيف مثلا ولكن جرحه به جراحات (كان له قتله) ثانيا (كما لو ظن أنه أبان عنقه) بضربة (ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله ولا يقتص من الولي) بما وقع فيه من الضرب بالسيف (لأنه فعل سائغ) له ودمه هدر بالنسبة إليه، بل صرح غير واحد بامكان حمل الخبر المزبور عليه، لعدم صراحته في الاطلاق، مع كونه قضية في واقعة لا عموم فيها.
لكن فيه أنه مناف لما تقدم من أنه لو خالف المقتص الكيفية المذكورة في القصاص أثم ولا شئ عليه، لأنه مهدور الدم بالنسبة إليه، بل قد يشكل إطلاقهم عدم الاقتصاص في الأول في صورة فعل الجاني بالأول كذلك.
ولذا قال في السرائر: (من قتل غيره فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فضربه الولي ضربات وجرحه جراحات عدة فتركه ظنا منه أنه